ميرزا حسين النوري الطبرسي

313

مستدرك الوسائل

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن شرطين في بيع [ واحد ] ( 1 ) " وقد اختلف في تأويل ذلك ، فقال قوم : أن يقول البائع : أبيعك بالنقد ( كذا والنسيئة ) ( 2 ) بكذا ، ويعقد البيع على هذا - إلى أن قال - وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز ، إلا أن يفترق المتبايعان على شرط [ واحد ] ( 3 ) فأما ( ما عقدت على الشرطين ) ( 4 ) فذلك المنهي ( 5 ) عنه ، وهو أيضا من باب بيعتين في بيعة ، وقد نهي عن ذلك . [ 15455 ] 2 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا تحل صفقتان في واحدة " . 3 - ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه ) [ 15456 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [ مسمى ] ( 1 ) ، فيأتيه ( 2 ) غريمه فيقول : عجل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الاجل ، قال : " لا بأس به إن هو لم يزد ( 3 ) على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل ويأخذ ( 4 ) مكانه " .

--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : " بكذا وبالنسيئة " . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . ( 4 ) في المصدر : " فأما أن عقد البيع على شرطين " . ( 5 ) في الطبعة الحجرية : " النهي " وما أثبتناه من المصدر . 2 - درر اللآلي ج 1 ص 341 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 175 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : " فيأتي " . ( 3 ) في المصدر : " يزدد " . ( 4 ) في الطبعة الحجرية : " ويأخذه " وما أثبتناه من المصدر .